للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٤] ما قالوا في الرجل إذا وضع الصدقة في صنف واحد (١)


(١) قال الشافعي: يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجود من أهل الزكاة، وقال الجمهور: يجوز أن يقتصر على صنف واحد من الأصناف الثمانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>