للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٦] من له دار وخادم يعطى من الزكاة (١)


(١) اختلف العلماء في حد الغنى المانع من أخذ الزكاة، فقال أبو حنيفة: ملك النصاب، وقال مالك والشافعي: ما تحصل به الكفاية، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، والثانية أنه ملك خمسين درهمًا أو قيمتها، وحده بما تحصل به الكفاية أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>