للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٢] الرجل ينتهى إلا البئر أو الغدير وهو جنب (١) [١٩٤]


(١) لا بأس بالماء الكثير الذي انغمس فيه الجنب اتفاقًا، وأما القليل فقال الشافعية: يصير الماء مستعملًا ويرفع الحدث، وقال الحنابلة: يكون مستعملًا ولا يرفع الحدث.

<<  <  ج: ص:  >  >>