للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢] في مسح الرأس كم هو مرة (١) [٤٣]


(١) يرى الشافعي استحباب مسح الرأس ثلاثًا، وقال الجمهور: المشروع مسحة واحدة ومذهبهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>