للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٨] من قال (تدفع) (١) الزكاة إلى السلطان (٢)


(١) في [ك]: (ترفع).
(٢) قال أبو حنيفة ومالك: لا يفرق الأموال الظاهرة إلا الإمام، وقال الشافعي: الأفضل دفعها للإمام العادل، وقال أحمد: الأفضل تفرقتها بنفسه، وقول الشافعي أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>