للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٩] الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل (١) [١٥٨]


(١) قال أبو حنيفة: إن خرج بعد البول فلا غسل عليه، وإن خرج قبله فعليه الغسل، وقال الشافعي: عليه الغسل مطلقًا، وقال مالك وأحمد: لا غسل عليه، وهذا القول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>