للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٣] في الصدقة يخرج بها من بلد إلى بلد: (من كرهه) (١) (٢)


(١) سقط من: [ح].
(٢) قال أحمد: لا يجوز نقل الصدقة من بلدها، فإن نقلت أجزأ، وقال أبو حنيفة بجواز ذلك مع الكراهة، وقال مالك والشافعي: لا يجوز للمالك نقلها، ولا تجزئ إذا نقلت، ومذهب أبي حنيفة أرجح في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>