للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥] من قال في الحج سجدتان (١) وكان يسجد فيها مرتين (٢)


(١) في [أ]: (سجدتين).
(٢) قال الشافعي وأحمد: في الحج سجدتان، وقال أبو حنيفة ومالك: ليس في الحج إلا السجدة الأولى، والقول الأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>