للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٨] في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم (١)


(١) قال الأئمة الأربعة: لا يجوز لأحد أن يصلي وفي ثوبه نجاسة، وإن صلى بها ناسيا قال الشافعي وأحمد: يعيد الصلاة، وقال مالك: يعيد في الوقت، والأظهر أنه لا يعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>