للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٥] من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، [ومن قال: (و) (١) شيء معها] (٢) (٣) [٩١]


(١) سقط من: [أ، ب، جـ، ك].
(٢) سقط ما بين المعكوفين في [د].
(٣) قال الأئمة الثلاثة: "قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة من الصلاة، لا يقوم غيرها مقامها بالنسبة للإمام والمنفرد"، وقال أبو حنيفة: "لا تتعين الفاتحة، ويجزئ قراءة آية من القرآن"، ومذهب الجمهور أرجح، وقال أبو حنيفة: "تجزئ القراءة في ركعتين".
وأما المأموم فقال الثلاثة: "لا تجب عليه قراءة الفاتحة"، وقال الشافعي: "تجب"، ومذهبه أرجح.
وأما القراءة بعد الفاتحة فهي مستحبة بالاتفاق في الركعتين الأوليين، وقال الجمهور: "يستحب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأخيرتين"، واستثنى الشافعي في أحد قوليه الظهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>