للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٠] من كانا ينهض على صدور قدميه (١)


(١) قال الشافعي في أحد قوليه: تستحب جلسة الاستراحة بعد الركعة الأولى، وقال الجمهور: يقوم من سجدته الثانية في الركعة الأولى على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه، ولا يجلس إلا أن يحتاج للجلوس أو يشق عليه القيام على صدور قدميه فيعتمد بالأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>