للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٨] من رخص في القراءة خلف الإمام (١) [٨٩]


(١) قال الشافعي: تجب قراءة الفاتحة على المأموم، وقال أبو حنيفة ومالك: لا تسن له القراءة، وقال أحمد: لا تجب وتستحب في سكتات الإمام، ومذهب الشافعي أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>