للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧] في الرجل يسجد على ظهر الرجل [٢٨] (١)


(١) قال مالك: لا يجزئ السجود على ظهر إنسان مطلقًا، وقال الثلاثة: إذا لم يقدر المزحوم في العيد والجمعة إلا على السجود على ظهر من أمامه أو قدمه أجزأه ذلك ومذهبهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>