للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨] من قال: إذا سمع المنادي فليجب (١)


(١) قال أحمد: صلاة الجماعة فوض عين على الرجال القادرين، وقال أبو حنيفة والشافعي: هى فرض كفاية، وقال مالك: هي سنة ومراده بذلك جواز تركها في بعض الأوقات دون جميعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>