للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٨٨] المرأة (تكون) (١) (حيضتها) (٢) أيامًا معلومة (٣)


(١) في [ب]: (يكون).
(٢) في [هـ]: (حيضها).
(٣) إذا كان للمرأة عادة معلومة لأيام حيضها فرأت الدم قبل ذلك أو بعده بحيث زادت أيام رؤيتها للدم، قال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة من الدم فليس بحيض حتى يتكرر مرتين وما تراه بعدها فهو حيض، وقال مالك: تستطهر بثلاثة أيام ثم تغتسل وتصلي ما لم تتجاوز خمسة عشر يومًا، وقال الشافعي: جميع ما رأت الدم فيه فهو من أيام الحيض ما لم يتجاوز أكثر الحيض، وقال أحمد: لا تكون الزيادة عادة حتى تتكرر ثلاثًا، ومذهب الشافعي أقوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>