للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩] ما قالوا فيه: إذا (واقع) (١) امرأته في رمضان (٢)


(١) في [أ، و، ز، ص، ك، ح]: (واقع)؛ وفي [هـ]: (وقع).
(٢) اتفق الفقهاء في الجملة على أن المجامع في رمضان وهو صائم أن عليه الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>