للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٧] في الرجل (تكون) (١) تحته الوليدة فيطلقها طلاقًا بائنًا فترجع إلى سيدها فيطأها؛ ألزوجها أن يراجعها؟


(١) في [س، هـ]: (يكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>