للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٥] من قال: إذا كانت العصبة (أحدهم) (١) أقرب بأم فله المال


(١) في [أ، ب، جـ]: (آخرهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>