للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦] من قال: إذا مضت أربعة (أشهر) (١) في الإيلاء (فعليها أن تعتد) (٢)


(١) سقط من: [ب].
(٢) سقط من. [أ، ب، س، ز، ط، ك]، وفي [هـ]: (تعتد).

<<  <  ج: ص:  >  >>