للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٢٠] في رخص للنساء في الخروج إلى المسجد (١)


(١) قال مالك وأحمد: لا يجوز للرجل منع امرأته في الخروج للمسجد، وقال الشافعية: يجوز له منعهن مع الكراهة، وقال الجمهور: يجوز للنساء حضور الصلوات، وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك إلا للعجوز في صلاة العيد والجمعة والفجر والعشاء والمغرب دون الظهر والعصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>