للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦] الطلاء من قال: إذا ذهب (ثلثاه) (١) (فاشربه) (٢)


(١) في [ط]: (ثلثا).
(٢) في [أ، ط]: (فاشترله).

<<  <  ج: ص:  >  >>