للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٦] زكاة الفطر تخرج قبل الصلاة (١)


(١) قال الجمهور: لا يجزئ إخراج صدقة الفطر بعد الصلاة، وعند الحنابلة: تجزئ مع الكراهة، وقول الجمهور أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>