للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٦] في (العسر) (١) يرد منه أم لا؟


(١) في [جـ، ز]: (العشر)، والمرار: هل كون المملوك أعسر -يستعمل اليد اليسرى- يعد عيبًا يرد به البيع؟.

<<  <  ج: ص:  >  >>