للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦] من كره أن يؤذن المؤذن قبل الفجر (١) [١٠]


(١) قال أبو حنيفة: لا يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، وقال الجمهور: يجوز، وقولهم أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>