للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٢] من لم ير بالمزارعة بالنصف (والثلث) (١) والربع بأسًا


(١) في [جـ]: (بالثلث).

<<  <  ج: ص:  >  >>