للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٥٣] في تعجيل زكاة الفطر قبل (العيد) (١) بيوم أو يومين (٢)


(١) في [ص، ك]: (الفطر).
(٢) قال مالك وأحمد: يجوز تقديم صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من ذلك، وقال الشافعي: يجوز إخراجها من أول رمضان، وقال أبو حنيفة: يجوز تعجيلها من أول السنة، والقول الأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>