للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٢] من قال: الماء اليسير أحب إلى من التيمم (١) [٢٢١]


(١) إذا وجد ماءً يكفي لوضوئه فاضلًا عن حاجته وجب عليه الوضوء ولو كان قليلًا، وأما إن كان لا يكفي إلا لبعض أعضائه فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه: يتيم ويترك هذا الماء، وقال أحمد والشافعي في القول الثاني عنه: يتوضأ به ويتيمم لباقي الأعضاء، وهذا أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>