للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٥] الذي يصلي وفي ثوبه خرء الطير (١) [١١٣]


(١) قال أبو حنيفة: يعفى عنه، وقال الشافعي: لا بد من غسله، وفرق مالك وأحمد بين الطير الذي يؤكل لحمه فرأوا طهارته وبين ما لا يؤكل لحمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>