للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٠] ما قالوا في الصائم يتوضأ فيدخل الماء حلقه (١)


(١) من سبق إلى حلقه ماء المضمضة بدون قصد فلا يفسد صومه عند الشافعي وأحمد، وهو الأرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>