للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٢٧] الصلاة في الحجر وما جاء فيه (١)


(١) قال أبو حنيفة: يصلي فيه الفرض والنفل، وقال مالك: لا يصلي الفرض ولا ركعتي الطواف ولا ركعتي الفجر ولا الوتر ويصلي التطوع المطلق، وقال الشافعي: يصلي فيه الفرض والنفل وفي الكعبة إذا استقبل شاخصًا منها، وقال أحمد: يصلي فيه النفل دون الفرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>