للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣] من قال: إذا (قرأت) (١) السجدة فكبر واسجد (٢) [١٨٣]


(١) في [أ، جـ، ك]: (قرئت).
(٢) قال الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة: يكبر لسجود التلاوة، وفي قول عن الشافعي ورواية عن أحمد: لا يكبر؛ وقال مالك: يكبر في الصلاة واختلف عنه في غير الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>