للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٤] من كان يدعو بغدائه (فلا) (١) يجد فيفرض الصوم (٢)


(١) في [أ، هـ]: (ولا).
(٢) قال مالك: لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل، وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يجوز بنية من النهار، قال أبو حنيفة: لا بد أن تكون النية قبل الزوال، وقال أحمد: يجوز أن تكون النية في أي وقت من النهار، وقوله أرجح، ولأحمد بحسب النية.

<<  <  ج: ص:  >  >>