للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٤] في المسح على الجبائر (١) [٢٣٩]


(١) قال الجمهور: يجوز المسح على الجبائر ويكتفي بما صلاه كذلك، وقال الشافعي في أحد قوليه: يعيد كل صلاة صلاها وقول الجمهور أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>