للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١] في المعراض (١)


(١) قال الأئمة الأربعة: يباح ما قتل المعراض بحده دون ما قتل بعرضه، وقال ابن عمر: لا يحل، وقال الأوزاعي: يباح مطلقًا، والأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>