للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥] (١) من قال: ليس في القبلة وضوء (٢) [١٢٧]


(١) في [د]: (باب).
(٢) قال الشافعي: مس المرأة ناقض مطلقًا، وقال أبو حنيفة: لا ينقض، وقال مالك وأحمد: ينقض إن كان بشهوة، وهذا القول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>