(١) تُفرق المستحاضةُ بين الحيض والاستحاضة أولًا بالعادة السابقة، فتجلس أيام عادتها قبل نزول الاستحاضة بها، كما قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وقال مالك: لا عبرة بالعادة، وفي رواية أحمد الأخرى يقدم اعتبار التمييز على العادة، فإن لم يكن لها عادة سابقة أو نسيتها عملت بالتمييز بين دم الحيض والاستحاضة من جهة اللون والرائحة والثخانة كما قال مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا عبرة بالتمييز، فإن لم تفرق بين الدمين جلست غالب أيام نسائها ستة أيام أو سبعة -وقال أحمد في رواية: تجلس أقل الحيض، وقال الشافعي: هي مشكوك في حالها فتصلي جميع الصلوات بوضوء، ولا يقربها زوجها مطلقًا.