للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨] في الرجل (تكون) (١) عنده مائة درهم وعشرة دنانير (٢)


(١) في [أ، ح]: (يكون).
(٢) قال الشافعي: لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، وقال أبو حنيفة ومالك: يضم أحدهما إلى الآخر، وعن أحمد روايتان، والقول بضمهما أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>