للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٤٦ - حدثنا محمد بن (بكر) (١) عن ابن جريج قال: قال عطاء: لا يكون في مال صدقة حتى يبلغ عشرين دينارًا (فإذا بلغت عشرين دينارًا) (٢) ففيها

⦗١٦٥⦘

(نصف) (٣) دينار، [وفي كل أربعة دنانير يزيدها (من) (٤) المال درهم حتى (تبلغ) (٥) أربعين (دينارًا) (٦)] (٧). وفي كل أربعين دينارًا دينار، وفي كل أربعة وعشرين دينارًا نصف دينار ودرهم.


(١) في [أ، ب، ص]: (بكير).
(٢) سقط من: [ص].
(٣) في [ب، ح، ك، ز، أ] زيادة: (نصف).
(٤) سقط (من) في: [ز، ك، ص].
(٥) في [ص]: (يبلغ).
(٦) في [ص] زيادة: (دينارًا).
(٧) في [أ، ب]: سقط ما بين القوسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>