للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦٢] في بيع مالا يكال ولا يوزن قبل أن (يقبض) (١)


(١) في [أ]: (يقيض).

<<  <  ج: ص:  >  >>