للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢١] (ما قالوا) (١): إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها فهي واحدة


(١) في [جـ، ك]: (من قال).

<<  <  ج: ص:  >  >>