للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨٨٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن سفيان عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا طلقها ثلاثًا قبل أن يدخل بها لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ولو قالها تترى بانت بالأولى (١).


(١) ضعيف؛ لضعف جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>