للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩] في الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو (١)


(١) إذا أبان منه عضوًا وبقي الحيوان حيًا، فالعضو حرام، وإن مات الحيوان فقال أبو حنيفة: لا يحل العضو، وقال الشافعي وأحمد: يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>