للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦] الرجل يرسل كلبه على صيد فيأخذ غيره (١)


(١) قال أبو حنيفة وأحمد: إذا أرسل كلبه لصيد فأصاب صيدًا آخر حل، وقال مالك: لا يحل، وقال الشافعي: إن كان في طريقه حل، وإن عدل عن طريقه إليه ففيه قولان، والأول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>