للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٠] من قال لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه (١)


(١) أي تقام فيه الجماعة، قال الشافعي: لا اعتكاف إلا في مسجد جمعة، وقال أحمد: يصح الاعتكاف في كل مسجد تقام فيه الجماعة، وقال طائفة: يجوز الاعتكاف في كل مسجد، وقيل لا يجوز إلا في المساجد الثلاثة.

<<  <  ج: ص:  >  >>