للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨] من رخص في السواك (للصائم) (١) (٢)


(١) سقط من: [أ، ص، ز، ك].
(٢) قال الشافعي وأحمد: يستحب للصائم السواك قبل الزوال، ولا يستحب بعد الزوال، وهل يكره على روايتين لديهما، وقال أبو حنيفة ومالك: يستحب للصائم السواك قبل الزوال وبعده، وهذا القول أرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>