للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٢] من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقى من (مكاتبتها) (١)


(١) في [خ]: (كتابتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>