للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٦] ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها (فتقول) (١): أنت طالق ثلاثًا


(١) في [ب]: (فيقول)، وفي [س]: (فتولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>