للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣١] من رخص في مضغ العلك للصائم (١)


(١) ما يتحلل من العلك فلا يجوز للصائم استعماله بالاتفاق، وما لا تتحلل أجزاؤه، وكلما مضغه صلب وقوي فيكره ولا يحرم عند الجمهور، وقال عطاء: يجوز بلا كراهة، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>