للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٠] ما جاء في السكران: متى يضرب: إذا (صحا) (١)، أو في حال سكره؟


(١) في [أ، ب، ط]: (أصحا).

<<  <  ج: ص:  >  >>