للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤] من قال إذا كانت البقر (دون) (١) ثلاثين (فليس فيها) (٢) شيء (٣)


(١) سقط من: [ز]
(٢) سقط من: [ص].
(٣) قال الأئمة الأربعة: لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر.

<<  <  ج: ص:  >  >>